التخطي إلى المحتوى الرئيسي
سؤال و جواب

هل يجوز دفع الزوج زكاة المال إلى الزوجة ؟

Avatar
بواسطة The Holy Quran · نُشر:
آخر تحديث: · ليست هناك تعليقات

هل يجوز دفع الزوج زكاة المال إلى الزوجة ؟

يجوز في أحوال ، ولا يجوز في أحوال أخرى .


أولاً الأحوال التي لا يجوز فيها دفع الزكاة للزوجة
لا يجوز للزوج دفع مال الزكاة لزوجته بصفة الفقر أو المسكنة وذلك باتفاق الفقهاء

قال اﻹﻣﺎم اﺑﻦ المنذر : وأجمعوا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰﻛﺎة ﻻ يجوز دﻓﻌﻬﺎ إلى اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﻮﻟﺪ في الحال التي يُجبر فيها اﻟﺪاﻓﻊ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
وذلك أن الزوجة تجب نفقتها عليه ، فلا تكون فقيرة أو مسكينة وزوجها من أهل الزكاة ، وكذا الوالد والولد .

قال الحافظ اﺑﻦ ﺣﺠر : واﺧﺘﻠﻒ في ﻋﻠﺔ المنع
ﻓﻘﻴﻞ : ﻷن أﺧﺬﻫﻢ لها يصيرهم أﻏﻨﻴﺎء ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻋﻦ المعطي ، أو ﻷنهم أﻏﻨﻴﺎء ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، واﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﺗﺼﺮف لغني .
ولأن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب إﺳﻘﺎط اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ، واﻟﻮاﺟﺐ ﻻ يمكن إﺳﻘﺎﻃﻪ بالحيل .

ثانياً الأحوال التي يجوز فيها دفع الزكاة للزوجة

يجوز أن يدفع الزكاة للزوجة بصفة أخرى عند جمهور الفقهاء الحنفية في قول ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة
خلافاً للحنفية على الراجح عندهم فلا يجوز
وهذا الكلام ينطبق على الوالدين والأبناء

بأن تكون الزوجة من مستحقي الزكاة من بقية الأصناف الثمانية أهل الزكاة :

كأن تكون غارمة"عليها دين لا تملك أداءه"
فيدفع لها من الزكاة مقدار الدين لأنه لا يجب عليه أداء الدين عنها .

كما يجوز أن يدفعها لها في أداء فريضة الحج
على القول بأن : في سبيل الله في الآية المراد به الحج
وهو رواية عند الحنابلة .

وكأن تكون بحاجة إلى عمل جراحي ذي كلفة عالية
لأن الزوج لا تجب عليه هذه النفقة
أي نفقة تطبيب الزوجة في المذاهب الأربعة
فيجوز أن يدفع لها من زكاة ماله ما يؤدي عنها كلفة هذا العمل الجراحي .

جاء في حاشية ابن عابدين للحنفية : ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة .

وجاء في الشرح الكبير للمالكية : ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز .
أي يجوز دفع الزكاة للزوجة لتدفعه في دينها أو لتنفقه على غيرها .

وقال الإمام النووي الشافعي : يجوز أن ﻳﺪﻓﻊ إلى وﻟﺪﻩ وواﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎملين والمكاتبين واﻟﻐﺎرمين واﻟﻐﺰاة إذا ﻛﺎن بهذﻩ اﻟﺼﻔﺔ .

وقال الخطيب الشربيني الشافعي : من تلزم المزكي نفقته بزوجية أو بعضياً "أي ابناً" لا يدفعها إليهم من سهم الفقراء ولا من سهم المساكين لغناهم بذلك ، وله دفعها إليهم من سهم باقي الأصناف إذا كانوا بتلك .

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي : ومحل المنع هو إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها ، فأما لو أعطاها ما تدفعه في دينها فلا بأس به على ما صرح به المالكية والشافعية رحمهم الله .

وقال ابن تيمية : دفعها "أي الزكاة " إلى الوالدين إذا كانا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان : والأظهر جواز ذلك .
هذا كله رأي جمهور الفقهاء وبعض الحنفية

وأما القول الراجح عند الحنفية بعدم الجواز
فقد جاء في الدر المختار : ولا تدفع الزكاة إلى ... من بينهما زوجية ولو مُبانة. أي حتى في العدة

والأولاد عندما لا تجب نفقتهم فيجوز دفع الزكاة إليهم كالأولاد البالغين عند الشافعية

قال الإمام الشافعي : وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع
وسواء في ذلك الذكر والأنثى وإنما ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال فإذا كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم.

وقال الإمام النووي في المجموع : إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً
وقلنا في بعض الأحوال : لا تجب نفقته ، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين ، لأنه حينئذ كالأجنبي .

وعلى هذا فيجوز إﻋﻄﺎء اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺒﻨﺖ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ رجل ﻓﻘﻴﺮ ؛ ﻷن ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺒﻨﺖ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻻ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻬﺎ

وكذا الولد البالغ المستقل وله عائلة وكان فقيراً أو مسكيناً ، فيجوز دفع الزكاة إليه في هذه الحالةوالله تعالى أعلم

تعليقات 0

إرسال تعليق

Cancel