التخطي إلى المحتوى الرئيسي
سؤال و جواب

ما هي شروط الأضحية حتى تكون مجزئة

Avatar
بواسطة The Holy Quran · نُشر:
آخر تحديث: · ليست هناك تعليقات

ما هي شروط الأضحية حتى تكون مجزئة

 ذكر الفقهاء شروطاً للأضحية على النحو الآتي :


أولاً : أن تكون الأضحية من الأنعام
الإبل والبقر والضأن والمعز " باتفاق المذاهب الأربعة ، وأجاز الظاهرية الأضحية بالدجاجة والحمامة والعصفور ونحوها .

ثانياً : في سن الأضحية
اشترط الحنفية والحنابلة : أن تبلغ ستة أشهر في الضأن وسنة في الماعز .وسنتين في البقر وخمساً في الإبل . واشترط المالكية : أن تبلغ سنة في الضأن وسنتين في الماعز وثلاثاً في البقر وخمساً الإبل.
والشافعية كالمالكية إلا أنهم قالوا : سنتين في البقر لا ثلاثة .

ثالثاً : أن تكون الأضحية سليمة من العيوب
فلا يجزئ في الأضاحي باتفاق المذاهب الأربعة
1 - العوراء ولا العمياء.
2 - المريضة البين مرضها .
3 - العرجاء والقطعاء "مقطوعة أحد الأطراف" .
4 - مقطوعة الأذن كاملة أو أكثرها .
5 - الهزيلة التي لا تكاد تنهض من الهزال .

وأما ما فيه اختلاف بين المذاهب فـ :
1 - السَّكَّاء "خُلقت بلا أذن "لا تجزئ عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعيةوتجزىء عند الحنابلة .
2 - مقطوعة كل الأذن : لا تجزئ باتفاق المذاهب الأربعة.
3 - مقطوعة بعض الأذن'الأقل منها'تجزئ عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، ولا تجزئ عند الشافعية .
4 - مشقوقة الأذن ومثقوبة الأذن : تجزئان بلا كراهة عند الحنفية ، وتجزئان مع الكراهة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة.
5 - مكسورة القرن
قال الحنفية : تجزئ مكسورة القرن إلا إذا بلغ الكسر الدماغ.
وعند المالكية : إن كان القرن يدمي من الكسر فلا تجزئ وإن كان لا يدمي تجزئ .
وعند الشافعية تجزئ مع الكراهة
وعند الحنابلة لا تجزئ مكسورة القرن .
6 - الهتماء'
"ذهب كل أسنانها" تجزئ عند أبي حنيفة والحنابلة إذا كانت ترعى وتعتلف ، ولا تجزئ عند المالكية والشافعية وأبو يوسف .
7 - الثرماء"ذهب بعض أسنانها"تجزئ عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة إذا كانت ترعى وتعتلف .
8 - البتراء "لا ذَنبَ لها خلقة أو قُطع ذنبها كله" لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية ، وتجزئ عند الحنابلة.
9 - أما مقطوعة بعض الذنب
فقال الحنفية : إذا كان المقطوع أكثر من النصف لا تجزئ.
وقال المالكية : إذا كان المقطوع أكثر من الثلث لا تجزئ.
وقال الشافعية : لا تجزئ.
وقال الحنابلة : تجزئ .
والألية للغنم كالذنب للإبل والبقر والماعز عند الجمهور.
إلا الحنابلة ففرقوا وقالوا في الألية : إذا كان المقطوع أكثر من النصف لا تجزئ .
10 - الجرباء لا تجزئ عند الجمهور المالكية والشافعية الحنابلة
وقال الحنفية : تجزئ الجرباء السمينة أما المهزولة فلا .
11 - الخصي يجزئ في الأضحية باتفاق المذاهب الأربعة.
12 - البكماء "الخرساء" تجزئ عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقال المالكية : لا تجزئ .
ـــــ
قاعدة وضابط :
في الحد الفاصل بين القطع القليل والكثير الذي يمنع إجزاء الأضحية ,
قال الجمهور : الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية أكثر من الثلث لا تجزئ معه الأضحية وأقل تجزئ .
وقال الشافعية : إن بان النقص من البعد لا تجزئ معه الأضحية وإلا أجزأت
وهذا تقريب وهو لا يتعارض مع الذين حدوه بالثلث .
وقال الحنابلة في رواية : أكثر من النصف لا تجزئ معه الأضحية وأقل تجزئ .
وبما أن الحنابلة لهم رواية موافقة للجمهور تحده بالثلث
فالأعدل والأقرب أن يقال : وهو رأي الجمهور
كل قطع من عضو جاوز الثلث فلا تجزئ معه الأضحية ، وما كان دون الثلث أجزأت معه الأضحية .

تعليقات 0

إرسال تعليق

Cancel